السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

431

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا « 1 » ومضرا بحاله « 2 » لم يجب « 3 » كما هو الحال في شراء ماء الوضوء 8 - مسألة غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله « 4 » لم يجب وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف 9 - مسألة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب وإذا أراد السكنى في بلد آخر « 5 » غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد « 6 » من وطنه « 7 » وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه 10 - مسألة [ لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ] قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها لكن يستثنى من ذلك « 8 » ما يحتاج إليه في ضروريات

--> ( 1 ) الميزان صيرورة الحجّ حرجيا عليه وكذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن ( خ ) ( 2 ) بحيث يصل إلى حدّ الحرج كما يأتي في المسألة الآتية ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل يجب الا إذا لم يصدق عليه المستطيع ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وكان ملجئا في سكناه وفي هذه الصورة وان كان ابعد لا بدّ من وجود نفقة العود إليه ( قمّيّ ) ( 6 ) ليست الا بعدية دخيلة في ذلك بل الميزان هو أكثرية النفقة نعم لو كان السكنى لضرورة الجأته اليه يعتبر العود ولو مع أكثريتها ( خ ) . ( 7 ) بل لا يكون نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إلى وطنه نعم إذا اضطر إليه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 8 ) كون المذكورات مطلقا موردا للاستثناء محل تأمل ( خونساري ) .